حكم أداء كفارة القتل بسبب حادثٍ مروري لمن لم يستطع
رجل تعرض لحادث مروري توفي فيه ثلاثة أشخاص: امرأة، وبنت، ورجل، وهذا الرجل المتسبب في الحادث حسب تقرير الجهات المختصة، يقول: إن حالته المادية متدنية، فصار عليه حادث آخر وهو الآن في المستشفى ولا يستطيع القيام بالصيام، وقد سمع أنه في بعض البلاد الإسلامية لا يزال الرق موجوداً ويقول: هل يستدين مبلغاً ويعتق به، وإذا كان المبلغ موجوداً فأين الذين يعتقهم، وكيف السبيل إلى ذلك، ماذا يفعل أثابكم الله؟
أولاً: لابد أن نعرف الحادث ويوصف لنا، لأنه أحياناً يظن بعض الناس أن لكل حادث حدث فهو على من كان سبباً فيه وليس كذلك، ونحن الآن نفتي بناءً على أن الحادث موجب للضمان فنقول: أولاً: عليه ثلاث ديات تكون على عاقلته لأولياء المقتولين، وإذا عفوا فلا حرج تسقط الدية.
ثانياً: عليه ثلاث كفارات، والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعلى هذا فيكون عليه ثلاث رقاب يعتقها إن كان قادراً وعنده مال فائض عن حاجاته، وإن لم يكن عنده مال؛ فعليه أن يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه؛ لأن الله تعالى ذكر كفارة القتل ولم يذكر إلا خصلتين فقط وهما: العتق ثم الصيام ولم يذكر الطعام.
وقوله: يتدين أو يستلف نقول: لا تتدين ولا تستلف، إذا لم يكن المال متوفر لديك سقط عنك العتق إلا الصيام، وإذا كنت لا تستطيع سقطت عنك الكفارة لقول الله تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة:٢٨٦] .