هناك شخص لديه محل قطع غيار أتى إليه شخص آخر أخذ قطعة منه يريد أن يصلحها في سيارته فأرجع هذا بعد الاستعمال، قال صاحب المحل: أنا ما أقبل القطعة هذه؛ لأنها ملطخة بالزيت وكذا، على أساس أنه لا يأتي شخص آخر فيخسر؟ الشيخ: يعني اشترى منه قطعة غيار ثم ركبها في السيارة؟ السائل: لا.
هو أرجعها على أساس أنها ما تركب وهي الأصل أنها تركب، صاحب المحل رفض أن يأخذ القطعة.
فيقول: إن هذا دعا عليه بسبب أنه ما قبل القطعة وأعطوه مقابلاً فهو يسأل يقول: هل ظلمته أو كذا؟ الشيخ: هل بينهم شرط أنه إذا اشترى هذه القطعة على أن يركبها في السيارة فإن ركبت وإلا ردها عليه؟ السائل: لا أدري.
الشيخ: إذا كان بينهم شرط على أنها إن ركبت في السيارة أخذها وإلا ردها فله الحق أن يردها، وصاحب المحل ليس له حق ألا يقبل الرد؛ بل يجب عليه أن يقبل الرد.
أما إذا لم يكن بينهما شرط بل هو -أي صاحب السيارة- رأى هذه القطعة أنها تركب على سيارته فاشتراها بدون شرط، فهنا لصاحب الدكان الذي باعها أن يرفض الرد.
السائل: صاحب المحل سيخسر القطعة الآن.
الشيخ: يخسر أو لا يخسر السائل: أخذها على أنها تركب فيه، أخذ شخص قبله نفس القطعة وبعده وكلها ركبت ما رجعوا الشيخ: على كل حال جوابي واضح، والتطبيق عليك أنت، ما دام أنه أخذها على أنه يريد أن يركبها في السيارة فإن ركبت وإلا ردها فليس لصاحب القطعة الذي باعها أن يمتنع من قبولها، وإن كان لم يشترط فهي له ولا يلزم صاحب الدكان الذي باعها بقبولها، لكن خير من هذا أن يصطلحا يقول: خذها وأن أضمن النقص إن كان فيها نقص.