للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التمتع في الحج]

إذا كنت أريد الحج وأنا عند أهل بلد لا يرون الإفراد، فهل الأفضل أن أفرد أم أتمتع؟ الشيخ: من هم أهل البلد، هل هم أهل مكة؟ السائل: أهل قريتي.

الشيخ: أهل قريتك ما عليهم منك؟! إذا كنت في بلد لا يرى (الإفراد) فقولهم هذا ضعيف، مخالف لهدي الخلفاء الراشدين، وليس أفقه من الخلفاء الراشدين، ولا ابن عباس أفقه من أبي بكر وعمر، وقد سئل أبو ذر رضي الله عنه: [هل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لهم خاصة، أم للناس عامة؟ فقال: لنا خاصة] .

والصواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله: أن التمتع واجب على الصحابة الذين كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حتى تثبت هذه الشعيرة وهي جواز العمرة في أشهر الحج لمن أراد الحج.

وأما مَن بعدهم فالأمر في حقهم على سبيل الاستحباب في التمتع؛ ولكن لو أفرد الإنسان فإن ذلك جائز.

ثم على فرض أن هؤلاء القوم يرون وجوب التمتع إلا على مَن ساق الهدي، فلهم رأيهم ولك رأيك، وأنت إذا أفردت فقد فعلت جائزاً؛ لكن تركت مستحباً.

فالأفضل التمتع سواء كانوا أهل بلدك يرون ذلك أم لا يرونه.

إذاً الأفضل لك التمتع على كل حال، أما أنه يُحَرِّم الإفراد فهذا غير صحيح.