[حكم بيع النقود المعدنية بالأوراق النقدية مع زيادة]
ما حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة، أي: أن البائع يأخذ الزيادة كأن يبيع التسعة بعشرة؟
حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به، بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد، وذلك لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد) .
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس لكونها معدناً لا ذهباً ولا فضة ليس فيها رباً: - فمنهم من أطلق وقال: ليس فيها رباً مطلقاً.
- ومنهم من قال: فيها ربا النسيئة.
وهذا أصح؛ لأنها لما كانت أثماناً وقيماً للأشياء أشبهت النقد الفضي والذهبي من وجه، فتُعْطَى بعض أحكامه من وجه آخر.
فأقرب الأقوال في هذه المسألة: أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو الزيادة والنقص، ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تأخير القبض.