للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ضابط القصر والإتمام في السفر]

موظف يعمل في حفر الباطن وأهله في جدة هل يجوز له أن يقصر الصلاة إذا فاتته الصلاة في الجماعة بحجة أنه في سفر؟ الشيخ: إذا فاتته الجماعة في أي مكان؟ السائل: في المدينة التي يعمل فيها.

الشيخ: هل عمله فيها على أنه مستقر؟ أو على أنه يعمل فيها لمدة شهرين ثلاثة أربعة ويرجع؟ السائل نفسه: هو يريد الرجوع إلى أهله ولكن لا يعلم مقدار المدة التي سيقضيها؟ الشيخ: معناه: أن الأصل فيه الإقامة، الأصل أن الحكومة لما وضعته في هذا المكان أنه مقيم، أليس كذلك؟ السائل: نعم.

الشيخ: ما يقدر الآن أن يرجع إلى بلده، إلا إذا كان يقول: أنا سأبقى سنة أو سنتين ثم أرجع إلى بلدي إما بوظيفتي وإلا أستقيل، أما إنسان يقول: أنا تبع الوظيفة ثم وضعته الحكومة في مكان فالأصل أنه باقٍ فيه، ولهذا نقول: السفراء لا يجوز أن يقصروا الصلاة؛ لأن الحكومة لما وضعتهم الأصل البقاء.

السائل: يعني يأخذ حكم المقيم فيها؟ الشيخ: حكم المقيم في بلده الذي يعمل فيه.

أفهمت الآن؟ يعني: لا يرد على ذهنك الآن قصة الذين يسافرون للدراسة، ولو بقوا سنة أو سنتين فهؤلاء مسافرون لا يرد على ذهنك هذا لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون: إن مدتنا محددة ولو قيل لنا: ابقوا بعد انتهاء الدراسة يوماً واحداً ما بقينا.

أما الموظف فالأصل أنه ما بقي في هذه الوظيفة إلا على وجه الدوام.