للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إقامة المسابقات التي فيها خسارة]

فضيلة الشيخ! ما حكم عمل مسابقة أسئلة على شريط أو كتيب في المدرسة -مثلاً- ثم أعرض هذه المسابقة بشرط شراء هذا الشريط أو الكتيب بسعر رمزي قد يكون قيمة هذا الشريط أو أقل الشيخ: كيف هذا؟ السائل: شريط معين محاضرة -مثلاً- أفرغها ثم أضع أسئلة على هذه المحاضرة مكتوبة في عشر صفحات مثلاً، ثم أطرح هذه المسابقة مجاناً لكن بشرط: شراء هذا الشريط بسعر التكلفة أو أقل الشيخ: من الذي يشتريه؟ السائل: المتسابقون.

الشيخ: الذين يدخلون المسابقة.

السائل: نعم يا شيخ.

الشيخ: هل يضمن النجاح؟ السائل: قد ينجح وقد لا ينجح.

الشيخ: طيب إذا لم ينجح هل يعطى قيمة الشريط؟ السائل: لا.

الشيخ: لا يجوز هذا السائل: لكنه سيستفيد من هذا الشريط يا شيخ الشيخ: هو على كل حال يمكن لولا المسابقة ما اشتراه أبداً، أو اشتراه بنصف الثمن، وعلى هذا فيقال: من حاز السبَق فهو له، ومن لم يحز رد عليه ثمن الشريط ونأخذ الشريط منه، وإن شاء بقيت قيمته.