للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[امرأة اعتمرت دون إذن زوجها وهي عند أخيها]

امرأة تسأل أنها اعتمرت مع أخيها ولم تستأذن من زوجها، علماً بأنها تسكن مع أهلها لوجود خلاف بينهما فما الحكم؟

المرأة إذا كانت عند أهلها على خلاف بينها وبين زوجها فإن كان الخطأ منه فلا حق له عليها، وإن كان الخطأ منها فقد أثمت، فينظر قد يكون الخطأ منه هو الذي نشز، وهو الذي اعتدى عليها، وهو الذي أضاع حقوقها فلا حق له عليها، لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:١٩٤] ولقوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل:١٢٦] ولقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:٢٢٨] وأما إذا كانت هي المخطئة فعليها أن تتوب وترجع إلى بيت زوجها.

السائل: والعمرة؟ الشيخ: لا يجوز أن تعتمر إذا كان الخطأ منها، ولكن عمرتها صحيحة.