للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صيام كفارة قتل الخطأ عمن مات وهي عليه]

فضيلة الشيخ: شخص حصل له حادث وتوفي به فقرر المرور أن الخطأ عليه مائة بالمائة واشترك معه في هذا الحادث ناسٌ آخرون أي: السيارة الثانية، ومات منهم شخص واحد، السؤال: هل على الرجل الأول الذي عليه الخطأ كفارة؟ وهل يجوز أن يشترك في هذه الكفارة خمسة أشخاص لأجل أن يقضوها بسرعة؟ وهل يجوز أن يؤخروا هذه الكفارة إلى أن يمضي وقت؟

الأول الذي كان الخطأ منه مائة بالمائة ومات وكان قبيله أيضاً مات عليه أن يكفر بعتق رقبة، فإذا كان له مال ووجدت الرقبة اُشتري من ماله رقبة وأُعتقت، فإن لم يكن له مال يكفي لإعتاق الرقبة أو لم توجد رقبة فإنه لا شيء عليه لأن الواجب عليه في مثل هذا الحال الصيام ولم يتمكن، وقد قال الله تبارك وتعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:٢٨٦] فلا يصوم عنه أحد في هذه الحال؛ لأنه -أصلاً- ما وجب عليه الصوم، إذ لم تكن ثمة مدة يمكنه أن يصوم فيها، فلا يصوم عنه أحد.