فضيلة الشيخ حفظك الله: سائل يسأل ويقول: إن عمي رضع من امرأة وفي نفس الوقت رضع معه شخصٌ آخر من هذه المرأة، فهل يكون هذا الشخص الذي رضع مع عمي عماً لي من الرضاعة، وماذا يكون أولادي بالنسبة لهم من ذكورٍ وإناث؟
أولاً: يجب أن تعلموا بارك الله فيكم أن أقارب الراضع لا علاقة لهم في الرضاعة إطلاقاً، فإذا رضع الإنسان من امرأة فإن إخوانه لا يكونون أولاداً لها ولا علاقة لهم بها، أفهمتم؟ يعني مثلاً: زيد رضع من امرأة تسمى زينب، إخوة زيد ما لهم علاقة بزينب؛ لأنهم ليسوا أبناءً لها، ولا إخواناً، ولا أعماماً، ففي المثال الذي ذكرت الآن لا علاقة لإخوان الراضع بالمرأة التي أرضعته ولا بأولادها، فيجوز لأحد إخوة الراضع أن يتزوج من بنات المرأة التي أرضعت أخاهم؛ لأنه ليس لهم علاقة بها.
ولكن يجب أن تعلموا أن الرضاعة لا تعتبر إلا إذا كانت خمس رضعات، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:(كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات) فلابد من أن تتيقن المرضعة أو من شهدت بالرضاع أن الرضاعة تمت خمس مرات، فإن قالوا: رضع ولا ندري، فلا عبرة بالرضاعة، وإن قالوا: رضع أربعاً فيها عبرة أو ما فيها عبرة؟ لا عبرة به لابد من خمس، فلو رضع ثلاثاً لا عبرة به، إذا رضع اثنتين لا عبرة به، أو واحدة لا عبرة به، لابد أن يكون خمس رضعات معلومات أيضاً كما جاء في الحديث، فالمشكوك فيهن لا عبرة بهن.
السائل: بنات الشخص هذا الذي كان أخوه من الرضاعة؟ الشيخ: الذي رضع هو وإياه من امرأة، إذا رضع شخصان من امرأة صارا أخوين وصار كل واحدٍ منهما عماً لأولاد الآخر الذكور والإناث.