للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تأخير أعمال الحج]

السائل: إلى متى يجوز تأخير أعمال الحج مثل طواف الإفاضة وغيره؟ الشيخ: الطواف والسعي والحلق عند علماء الحنابلة ليس لها حد، متى شاء حلق ومتى شاء طاف وسعى حتى لو بقي عشر سنوات، لكن يبقى عليه التحلل الثاني.

ولكن الذي أرى: أنه لا يجوز أن يؤخره عن آخر يوم من شهر ذي الحجة؛ لأن هذه أشهر الحج، فيجب أن تكون أعمال الحج في أشهره إلا من عذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد خروج شهر ذي الحجة، أو أصيب الإنسان بمرض ولم يستطع أن يطوف قبل انتهاء شهر ذي الحجة فلا حرج، متى زال المانع طاف.

السائل: إذا قلنا: أخره بدون عذر على غير رأي الحنابلة وانتهت أشهر الحج؟ الشيخ: لا أدري ما يقولون في هذه المسألة، هل يقولون: إنه يقضيه كما تقضى الصلاة، أو يقال: عبادة فات وقتها فلا تقضى ويكون الحج الآن لم يتم ولا يكتب له الحج، لا أدري ماذا يقولون في هذا!