للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استعمال الكافر للخدمة في البيت وخارجه]

فضيلة الشيخ! أحد جيراني عنده أسرة كبيرة، له أولاد بعضهم متزوجون وهم مقيمون في بيتٍ واحد وزوجته وأولاده وزوجاتهن، وعنده عامل يشتغل داخل البيت وخارجه، وعند مناصحته يحتج عليَّ بأنه لا يستطيع إحضار خادمة خوفاً عليها من الأولاد، علماً بأن هذا العامل كافر، وأخيراً طلب مني أن أسألك عن هذه المسألة ويقول: سوف آخذ بفتوى الشيخ ابن عثيمين فبماذا تفتونه جزاكم الله خيراً؟

أقول: لولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب طلب من المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه الرسول، لولا هذا ما أجبتك، ما الذي يحول بينه وبيني؟ السائل: أنا أخذت كلامي معه فقال: خذ فتوى من الشيخ.

الشيخ: على كل حال قل له: إني سألته وإنه يقول: يأتي بخادمة معها محرم، تكون الخادمة الأنثى في البيت والرجل المحرم لقضاء حاجاته هو، إما سائق وإما أن يأتي بالحاجات من السوق أو ما أشبه ذلك، هذا أسلم لدينه ولعرضه، ثم إذا أراد أن يأتي بخادمة على ما وصفته أنا الآن فلتكن مسلمة، وزوجها سيكون مسلماً إذا كانت الزوجة مسلمة؛ لأن الكفار أعداء الله ورسوله وأعداؤنا أيضاً لا نأمنهم، ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب يطلب منه أن يجعل كاتباً نصرانياً يحصي بيت المال ويمدحه أبو موسى، أو خالد بن الوليد، لا أذكره الآن، أرسل إليه عمر قال: لا توله؛ لأن الله قال: {لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً} [آل عمران:١١٨] فأرسل إليه مرة ثانية وقال: هذا الرجل جيد ولا نجد مثله، فكتب إليه عمر: مات النصراني والسلام.

كلمة واحدة، ما معنى: مات النصراني؟ أي: قدر أنه مات، هل تعطل أعمالنا؟ فالكفار لا يؤمَنون في الواقع.

وقل له: إنه يسلم عليك ويقول: جزاه الله خيراً يأتي بخادمة مسلمة للبيت ومعها محرمها ليعمل في السوق.

السائل: ماذا عن الخادم الذي عنده.

الشيخ: الحمد لله ليست مشكلة يرحل إلى بلاده.