فضيلة الشيخ! سئلت في إحدى المحاضرات: عن شخص ترك صوم رمضان لمدة ثلاث سنوات عمداً فأجبته بناءً على القاعدة: أن من ترك واجباً مؤقتاً متعمداً لا قضاء عليه.
وفي نفس الوقت سئلت: عن شخص ترك الصيام لمدة ستة أيام متعمداً فأجبته بأنه لابد بأن يقضي.
فما وجه التفريق بينهما؟ الشيخ: لا أظن هذا يقع.
السائل: لا أنا سمعت ذلك في شريط فتاوى رمضانية.
الشيخ: هذا بارك الله فيك -أي: الثاني- لعله أفطر عمداً، معناه شرع في الصوم ثم أفطر في أثناء النهار، هذا يجب عليه أن يقضي، لأنه لما تلبس بالصوم وجب عليه بتلبسه به فوجب عليه قضاءه، أما الأول الذي لم يصم أصلاً فهذا هو الذي نقول: لو قضى لم ينفعه.