هذه المحظورات لها جزاء وفدية معروفة عند الفقهاء، ولكن الذي يهمنا هو أن نعلم أن هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لا إثم، ولا فساد نسك، ولا جزية، ولا فدية، إذا فعل الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه.
فلو أن إنساناً نسي وغطى رأسه فلا شيء عليه؛ لكن إذا ذكر يجب أن يزيل الغطاء عن رأسه.
ولو تطيب ناسياً ثم ذكر فلا شيء عليه؛ لكن يجب عليه أن يغسل الطيب.
ولو باشر زوجته ناسياً فلا شيء عليه، ولو جامعها ناسياً فلا شيء عليه، ولو أكره رجلٌ زوجتَه وهي محرمة فجامَعها فلا شيء عليها.
المهم أن القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية: أن من فعل المحظورات ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، الدليل: قوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة:٢٨٦] ، (فقال الله تعالى: قد فعلت) .