فضيلة الشيخ، جلسة الاستراحة هل هي سنة دائمة، أم هي مشروعة للكبير أو للحاجة؟ الشيخ: وما هي الجلسة؟ السائل: أن يجلس قبل أن يقوم للثانية وأن يجلس قبل أن يقوم للرابعة الشيخ: في الصلاة؟ السائل: إي نعم، جلسة الاستراحة في الصلاة.
الشيخ: الصحيح أن فيها تفصيلاً: من احتاج إليها فليجلس اتباعاً للسنة وإراحة للبدن، ومن لم يحتج إليها فلا يجلس، هذا هو التفصيل الذي تجتمع به الأدلة.
ثم إذا كان المأموم خلف إمامٍ لا يرى الجلسة فلا يجلس المأموم، لأنه في جلوسه يكون مخالفاً للإمام حيث جلس في محل قيام الإمام، وإذا كان مع إمام يرى الجلسة والمأموم لا يراها فليجلس تبعاً لإمامه، فالمأموم تابع، فإن جلس إمامه جلس وإن لم يجلس لا يجلس على كل حال.
السائل: وإذا كان محتاجاً كمرض؟ الشيخ: لا بأس أن يجلس فهذا لحاجة.
السائل: ولو كان الإمام ما يجلس؟ الشيخ: هذه حاجة، لكن كما قلت: الأولى ألا يتخلف إلا للضرورة.