إنسان صاحب عمل، وفي آخر رمضان أراد أن يدفع زكاة الفطر عنه وعن أبنائه، فوكل أبناءه ليدفعوا عنه، وذهب إلى بلد آخر من أجل الحراسة وهي وظيفته، فهل توكيله هذا جائز؟
لا بأس به، يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها في بلد آخر للشغل.
السائل: وإن كان قد أبطأ في هذا العمل أيام رمضان، ودفع الزكاة من عنده قبل أن يصل إلى أولاده؟ الشيخ: دفعها في وقتها أم قبل وقتها؟ السائل: في وقتها.
الشيخ: لا بأس.
السائل: لكنه بعيد عن أولاده.
الشيخ: لا يوجد مانع؛ لأن زكاة الفطر تُدْفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.