للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التعامل مع العمال بالنسبة]

إذا كان إنسان يملك محلاً للخياطة ووضع فيه العمال وتعامل معهم بالنسبة، وقال: كل شهر نسبة خياطة الملابس تكون بيني وبينكم كذا، فرأى أنه في نهاية كل شهر وهو يعطيهم مرتبات من جيبه وأنه خاسر في هذا المحل، فاتفق معهم على أن يدفعوا إيجار المحل لصاحب العقار، وأن يوافوه شهرياً بخمسمائة ريال محددة، وبقية الأرباح لهم، فيقول: اعملوا هذا الشهر كاملاً، إن ربحتم خمسة آلاف أو ربحتم مائة ريال لا بد أن توافوني شهرياً بخمسمائة ريال، وأجرة المحل عليكم، وهؤلاء العمال تحت كفالته هو، والمحل مؤجر باسمه، فما رأيكم في هذا؟ وما رأيكم بمن عمل هذا، والعمال موافقون ومسرورون بهذا العمل؟

أرى أن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن يعطيهم الأجرة التي اتفق عليها معهم عند العقد وهم في بلادهم، وكما قلت لك آنفاً: يعطيهم مثلاً: نسبة معينة على كل ثوب أو كل متر ويسلم من تقصيرهم، وأما ما ذكرتَ فإنه حرام عليه؛ لأنه غَرَرٌ، وجهالةٌ، ومخالَفةٌ لنظام الدولة.

وأما المال الذي اكتسبه قبل أن يعلم فإن الله جل وعلا يقول في الربا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة:٢٧٥] .

السائل: وإن لم يكن قد تصرف بالمال، ولا يزال موجوداً في حوزته؟ الشيخ: ما فعله قبل أن يعلم وتاب فهو له.