هذا ينظر إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر وجب عليه أن يمسك من حين أن يسمع، لكن روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد:(أن الإناء إذا كان في يد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه) .
وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم فالأمر في هذا واسع؛ لأن هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم: تشهدون أن الفجر طالع؟ قالوا: لا نشهد، وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت، وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تغرب؛ لأنهم لا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس، وحسب علمنا الآن أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر إنما يؤذنون على ما بأيديهم من التقويم، فالأمر في هذا واسع، إذا شرب وهو يؤذن أو أكل شيئاً وهو يؤذن ليس به بأس.
السائل: يقضي احتياطاً يا شيخ.
الشيخ: والله لا أدري، الاحتياط إنما يكون إذا كان له أصل.