للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المراهنة ولو كان من طرف واحد]

إذا كان الرهن من طرف واحد, مثلاً: زيد وعمرو, قال زيد: إذا وقع هذا الشيء لك ألف ريال, لكن عمرو لم يقل هذا الشيء لأنه طرف آخر؟ الشيخ: لكن هو الذي التزم أو ألزمه غيره؟ السائل: هو الذي التزم بنفسه.

الشيخ: إن كان هذا الشيء فعليه ألف ريال.

السائل: نعم، من طرف واحد.

الشيخ: لمن الألف الريال؟ السائل: لعمرو.

الشيخ: لماذا استحقها عمرو؟! هل عمل عملاً؟ إذا لم يعمل عملاً وليس فيه مقابلة فهو من أكل المال بالباطل, نعم لو قال شخص: إذا فعلت كذا فلك ألف ريال, وحاول ذاك فعله حتى فعله فهذا يعطى؛ لأنه تعب وعمل.