فمثلاً: الصلاة فيها موانع للصحة كالكلام في الصلاة فإنه يبطلها، والصيام له مبطلات وهي المفطرات، والحج له محظورات وهي الممنوعات حال الإحرام، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إليها في القرآن الكريم، وجاءت السنة ببيانها كلها، ففي القرآن يقول الله عز وجل:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}[البقرة:١٩٧] الرفث: قال العلماء هو: الجماع ومقدماته من المباشرة والتقبيل وما أشبه ذلك، والسنة جاءت بتكميل هذا المحظور، وهو أن المحرم لا يحل له أن يتزوج ويُزوج ولا يخطب امرأة وهو محرم، وعلى هذا فالجماع والمباشرة لشهوة والنظر لشهوة وعقد النكاح والخِطبة كلها محرمة في الإحرام.
أولاً: الجماع؛ قال العلماء: إذا جامع الرجل في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه عدة أمور: الأول: الإثم لوقوعه فيما حرم الله.
الثاني: فساد نسكه هذا، فلا يجزئ عن الحج ولو كان نافلة؛ لأنه فسد.
والثالث: وجوب المضي فيه، وهذا من خصائص الحج أنه يمضي في فاسده، أما غير الحج إذا فعل الإنسان مفسداته فسد ووجب عليه أن يخرج منه، أما الحج فلو فعل الإنسان محظوراته فإنه لا يخرج منه، فنقول لهذا الرجل الذي فسد نسكه: استمر في النسك.
الرابع: قضاؤه؛ يعني قضاء هذا الحج الذي أفسده سواء كان فريضة أم نافلة.
الخامس: وجوب بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء؛ بدنة بالغة السن مثل التي تجزئ في الأضحية، وسالمة من العيوب التي تمنع من الإجزاء.
أما ما دون الجماع كالمباشرة ولو أنزل فيها فإنه لا يفسد بها النسك لكنها حرام، وتجب فيها الفدية، وسيأتي إن شاء الله ذكر الفدية فيما بعد.