للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب إرجاع الإرث إلى بيت مال المسلمين إذا لم يعلم للميت ورثة]

عبد معتق من عمه قبل (٤٥) عاماً, توفي عمه فخدم والدي ثم كبر ومرض ومات, ولديّ بعض المال له, ولم يوصني بشيء, فماذا أعمل به؟ الشيخ: لديك بعض المال لهذا العتيق؟ السائل: نعم، وليس له والٍ إلا الله عز وجل.

الشيخ: هو مات معتقه قبله؟ السائل: نعم.

الشيخ: ثم مات هو؟ السائل: ثم مات هو قريب.

الشيخ: يكون عصبته هم عصبة المعتق، المتعصبون لأنفسهم.

السائل: يعني: هل نبحث عن عصبته؟ الشيخ: لا، يعني: النسب؟ السائل: لا ليس له نسب.

الشيخ: وهل تعرفون له أقارب من النسب؟ السائل: لا ما نعرف.

الشيخ: إذاً الميراث لكم أنتم أبناء ابن المعتق.

السائل: المعتق ليس والدي.

الشيخ: الجد؟ السائل: وليس جدي، بل شخص آخر، وإنما عرفناه هو من ٤٥ سنة وهو جالس.

الشيخ: يعني: ليس بينكم وبينه قرابة؟ السائل: ليس بيننا وبينه قرابة ولا عتق ولا شيء.

الشيخ: نعم، إذاً معناه: لا يعلم الآن له وارث لا بنسب ولا بولاء.

السائل: نعم، كذا.

الشيخ: طيب الجد هذا الذي أعتقه ما له أولاد؟ السائل: يمكن يكون له أولاد لكن لا نعرفهم.

الشيخ: ما تعرفونهم؟ السائل: نعم.

الشيخ: إذاً ارجعوا به إلى المحكمة إلى بيت المال، يعني: كل الذي خلفه الآن لازم يكون في بيت المال, تذهبوا إلى المحكمة.

السائل: ما نضعه في مسجد، أو في شيء آخر؟ الشيخ: لا أبداً؛ لأنه ما أوصى، إذاً يكون في بيت المال، ليس لكم أن تتصرفوا فيه.