فضيلة الشيخ: بعض الإخوان يخرج إلى مسافة أكثر من (٩٠كم) فهل يقصر الصلاة مع أنه لم ينو السفر؟ الشيخ: هل هذا مسافر؟ السائل: ليس مسافراً، لكن بعض الإخوان تشكل عليهم القضية.
الشيخ: لا يشكل، نحن نرى أن الذي يرجع في يومه هذا ليس بالمسافر ولو بلغ تسعين كيلو؛ لأنه لا يودع عند الذهاب، ولا يستقبل عند المجيء، فليس بمسافر، ما عده الناس سفراً فهو سفر، وما لا فلا.
أما من حده بالمسافة وهو ثلاثة وثمانون كيلو فيقول: إذا جاوز (٨٣كم) ولو رجع بساعته فهو مسافر، لكن النفس لا تطمئن لهذا، والأصل وجوب الإتمام، وإذا كان الأصل وجوب الإتمام فإنه لا يجوز العدول عنه إلى القصر إلا إلى شيء تطمئن إليه النفس؛ لأن وجوبها تامة أمر متيقن، وكونها تقصر في هذه المسافة فإنه أمر مشكوك فيه، وما هو العقل؟ أن تترك اليقين وتأتي المشكوك فيه؟ السائل: اليقين.
الشيخ: إذاً الحمد لله، ما دمنا في شك من هذا وهو محل خلاف بين العلماء، والقرآن والسنة لم يقيدا ذلك بمسافة، فإننا نقول: هذا عند الناس ليس بسفر، والأصل وجوب الإتمام فليتم.