للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إعطاء بعض العمال غير المسلمين من مال الزكاة لتأليف قلوبهم]

لو أن الإنسان آنس من أحد العمال الكفار خيراً والقرب من الإسلام هل يجوز أن يعطيه من الزكاة على أنه من باب المؤلفة قلوبهم أو لا يجوز؟ وما هو أفضل سبيل لدعوة هؤلاء الكفرة؟

أما الرجل المقبل على الإسلام والذي تعرف منه الرغبة في الإسلام، إذا رأيت أنك إذا أعطيته مالاً ازدادت رغبته فأعطه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم يتألفهم على الإسلام، لكن بعض العلماء رحمهم الله قال: إنه لا يعطى إلا السيد المطاع في عشيرته؛ لأن إسلامه ينفع من وراءه، وأما الفرد فلا يعطى من التأليف، ولكن الصحيح أن الفرد يعطى لعموم الآية {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة:٦٠] ولأنه إذا كان يجوز أن نعطيه لسد حاجة جسمه فإعطاؤه لينجو من النار من باب أولى.

فالصحيح أنه يعطى ولكن ينبغي للإنسان أن يُبين له أولاً ما يجب عليه في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن: (أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) وذلك من أجل أن يدخل على بصيرة؛ لأن بعضهم لا يظن أن الإسلام فيه هذه العبادات فيدخل في الإسلام كأنه اسم من الأسماء، ثم إذا قيل له إن فيه كذا وفيه كذا فيرتد -والعياذ بالله- فيكون كفره الثاني أعظم من كفره الأول.

أما كيف نعامل هؤلاء فإن لكل حال مقالاً منهم من نرى أن فيه إقبالاً وليونة، فهذا نعامله بكل ما يقتضيه تأليف القلب بالدعوة، ندعوه -مثلاً- للبيت نهدي إليه هدايا نعطيه أشرطة نعطيه كتيبات ينتفع بها نثني عليه أمام الناس نفعل كل شيء يرغبه في الإسلام.