[حكم استلام الراتب من البنك والتحاكم أثناء الخلاف بين الموظف والبنك إلى السجل التجاري]
السائل: إحدى الشركات ألزمت الموظفين بالتعاقد مع البنك الهولندي لاستلام رواتبهم عن طريق هذا البنك, وحيث أن أحد شروط العقد يقول: إن التحاكم بالخلاف بين البنك والموظف يكون إلى السجل التجاري أو القانون التجاري, فبعض الموظفين وقعوا على هذا العقد والبعض لم يوقعوا على هذا العقد بسبب وجود هذا الشرط؟ الشيخ: كما تفضلت يوجد بعض الجهات من شركات وغير شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك, فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق فلا بأس, يفتح حساباً لكن لا يدخل حساباً من عنده, يعني: لا يدخل دراهم من عنده, أما كونه يتلقى الراتب من هذا فلا بأس.
السائل: طيب من ناحية الشرط الذي يحتكمون إليه؟ الشيخ: هذا الشرط لا يقبل.
السائل: طيب إذا أمر بالتوقيع ومن ضمن الشروط هذا الشرط؟ الشيخ: لا يقبله، لأن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة حرام.
السائل: يخرج من هذا العمل؟ الشيخ: لا, لا يخرج, لكن لا يقبله, يوقع كالمكره على هذا, لكن إذا حصل نزاع لا يتحاكم إليه.