الزاني المحصن حده الرجم بأن يقام أمام الناس ويرجم بحجارة لا هي كبيرة ولا صغيرة حتى يموت.
السائل: لكن كيف يجاب عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مسلم أنه قال: (جلد مائة والرجم) ؟ الشيخ: يجاب عن ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم خمسة ولم يجلدهم، فكأن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده؛ لأن حديث عبادة بن الصامت الذي يظهر من سياقه أنه أول ما جاء في الرجم من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) لكن بعد ذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع بين الجلد والرجم فيكون هذا نسخاً، أي أن الله تعالى نسخ الجمع بين الرجم والجلد.
فإن احتج شخص بأن عدم ذكر الجلد في الحديث لا يدل على عدمه فهذه دعوى من أبطل الدعاوى، ففي قصة الأجير الذي زنى بامرأة مستأجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم:(اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) هل قال: اجلدها؟ لم يقل اجلدها! وكذلك في قصة ماعز قال: اذهبوا به فارجموه، ولم يقل اجلدوه، وكذلك في قصة الذميين اليهوديين، وإذا تنزلنا مع هذا وقلنا هو فعل، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم، يترك الجلد يدل على جواز الترك وأنه ليس بواجب.
وأما فعل علي رضي الله عنه، فهو اجتهاد منه فقد قال:[جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله] والاجتهاد لا يمكن أن تعارض به السنة.
لكن ليكن في ذهنكم أن ثبوت الزنا بالشهادة صعب، لا يأتي أحد ويزعم أنه رأى ذكر الزاني في فرج المرأة هذا صعب جداً، وكنا نقول في الماضي بجواز العمل بالصورة الملتقطة للزانيين، لكن تبين لنا أنه حتى الصورة لا يمكن العمل بها؛ لأنه يمكن أن تدبلج وهذا سهل، فالآن لما تقدم العلم في هذه الأمور صار كل شيء ممكن فكنا نقول في الأول: إذا وجدت الصورة بأن هذا الرجل يزني بامرأة فهذه بينة من أقوى البينات لكن تبين الآن أن المسألة فيها شك.