ما حكم إفراد يوم السبت بالصيام؟ وما توجيهكم للحديث الوارد في النهي؟
ما هو الحديث؟ السائل: معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد صيام يوم السبت في غير الواجب.
الشيخ: الحديث: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب -أي: أعواد العنب.
يأكلها فليفعل) لكن هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، والحديث الثابت في الصحيحين:(أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين فوجدها صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا.
قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا.
قال: فأفطري) فهذا الحديث يدل على أن صيام يوم السبت جائز، والحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن لا يماثل هذا في الصحة، وإذا لم يماثله في الصحة فإن من القواعد المقررة في مصطلح الحديث: أن يكون شاذاً؛ لأنه خالف ما هو أقوى منه، والشاذ لا يعمل به، هذا وجه، وسلكه بعض العلماء، وقال: هذا الحديث شاذ لا يعمل به.
ومنهم من ضعفه سنداً، يعني: الذين يقولون بشذوذه ضعفوه متناً ومنهم من ضعفه سنداً، وقال: لا يصح، وطعن في بعض رواته، ومنهم من قال: إنه منسوخ، ومنهم من جمع بينه وبين حديث جواز الصوم بيوم السبت فقال: إن أفرده وصامه لأنه يوم السبت فهذا هو المنهي عنه، وإن صامه تبعاً لغيره أو لمناسبة تقتضي تخصيص هذا اليوم فلا بأس، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لا شك أنه جمع حسن بين الحديثين.
فنقول: لا تفرد يوم السبت بصوم، لكن إن صمته مع غيره فلا بأس، أو صمته لأنه يوم يسن صومه مثل أن يوافق يوم عرفة أو يوافق يوم الخامس عشر من الشهر وأنت تصوم أيام البيض أو يوافق يوم عاشوراء فإنه لا بأس به، وهذا القول أحسن الأقوال التي سمعتم، فليكن هو المعتمد، أي: يكره أن يصوم يوم السبت؛ لأنه يوم السبت، أما إذا صامه لسبب آخر فلا بأس، وكذلك لو لم يفرده بأن صام قبله يوماً أو بعده يوماً فإنه لا بأس به.