للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم شهادات الإيداع ذات العادة المتغيرة]

ما الحكم فيما يسمى شهادات الإيداع ذات العادة المتغيرة وصورتها: بأن تودع في إحدى هذه البنوك شهادات بمبلغ معين لمدة سنتين, يقوم البنك خلالها بصرف عائد غير محدد عند إصدار هذه الشهادات, وذلك كل ثلاثة شهور, علماً بأنه يمكن للمودع استرداد قيمة هذه الشهادات في أي وقت؟

لم أتصور هذه المسألة, لكن على كل حال إذا قال: أعطني دراهم وهذا سند عليّ ثم بعد مدة أعطاك دراهم سواء محددة أو غير محددة فلا نثق بالبنوك, ربما يحدد الفائدة أو بما يسمونه بالفائدة ونحن لا نراها فائدة نحن نراها أنها خسارة, لكنهم يحددون مثلاً يقولون: أعطني مائة ألف وأعطيك مائة وعشرة آلاف بعد سنة, أو يقول: أعطني مائة ألف وأعطيك زيادة غير محددة.

لا ندري هل هذا صحيح أنه باع وتاجر بهذه الدراهم حتى ربحت وأنها سنة تربح وسنة لا تربح, أو أنه أودعها في صندوق وصار يرابي ويلعب بها على الناس مرة يقول: يعطيهم (٥%) ومرة (١٠%) ومرة يقول: لا أعطيكم شيئاً لأنه ما ربح المال, لا ندري, فهذه تعتمد على ثقتنا بالبنك وتصرفه.