للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم مد التكبيرة عند الانتقال إلى التشهد]

فضيلة الشيخ! سمعنا أنك تقول: لا يجوز مد التكبيرة في التشهد الأول والتشهد الأخير، هل هذا صحيح؟ الشيخ: من أين سمعته؟ السائل: من شخص قال لي ذلك.

الشيخ: تقول: حدثني من أثق به أم من لا أدري عنه؟ السائل: من لا أثق به.

الشيخ: على كل حال هذا غير صحيح، نحن لا نقول: إنه لا يجوز، لكن نقول: إنه لا يشرع؛ لأنني لا أعلم أنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ميز بين تكبيرة الجلوس وتكبيرة القيام.

نعم، بعض العلماء قال: الانتقال الطويل يمد فيه التكبير، والانتقال الطويل عندنا في موضعين: الموضع الأول: النزول إلى السجود.

والموضع الثاني: القيام إلى الوقوف، ومع هذا فإنما قاله استحساناً، لا عن دليل.

فالذي أرى: أن السنة أن يكون التكبير سواءً، وهذه السنة فيها فائدة للمأمومين، وهي: أن كل شخص يشد نفسه ليحترز من السهو؛ لأن التكبير إذا كان التكبير وكان المأموم غافلاً ربما يكبر الإمام جالساً وهو يقوم، أو قائماً والمأموم يجلس، لكن لو كانت التكبيرات متميزة مشى على هذه التكبيرات كالاسطوانة.