للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جهاد الدفع لا يشترط فيه وضوح الراية]

فضيلة الشيخ! إذا حضر المسلم صف القتال بين أهل الكفر -يعني: اليهود والنصارى والمشركين- وبين من يمثل الإسلام، ولكن الذين يمثلون الإسلام من الفرقة الضالة.

فما موقف هذا الرجل المسلم من هذا القتال؟

إذا حضر الصف لا بد أن يقاتل.

ولو كان من الفرقة الضالة.

لأنه يقاتل للإسلام، وليس للفرقة الضالة، فيجب عليه أن يثبت، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأنفال:٤٥] .

ويقول عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال:١٥-١٦] .

وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من موبقات الذنوب.