للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التداوي بالأعشاب والأدوية وكتابة الآيات على الورق]

امرأة كلما حملت أسقطت الحمل، فذهبت إلى امرأة مشهورة بالعلاج؛ تعطي علاج السقط فقالت: أنت فيك زلق، وأعطتها أدوية وأعشاباً وقالت لها: في ثاني أيام الحيض تضعينه في الجمر، ثم الدخان هذا تسلطينه على الفرج، ويدخل إلى الفرج.

الشيخ: الدخان؟ السائل: إي نعم، يعني: هل يعتبر هذا من باب الشعوذة وكذا؟

والله علي أي أساس؟ هذه المرأة التي وصفت للمرأة التي تسقط حملها وصفت لها الدواء، هل عندها برهان في ذلك؟ السائل: لا أدري، هي أعطتها عدة أدوية.

الشيخ: هي لو كانت المسألة أكلاً أو شرباً لكانت أهون.

السائل: بعضها يؤكل وبعضها يشرب.

الشيخ: لا بأس، بعضها يؤكل وبعضها تضعه في ماء وتشرب، هذه ما فيها إشكال؛ لكن ما هي العلاقة بين الدخان الذي يدخل إلى الفرج وبين بقاء الحمل؟! السائل: هذا الذي أشكوه.

الشيخ: نعم، أرى ألا تستعمل الأخير، الدخان هذا لا تستعمله، على أن الإسقاط قد يكون سببه ضعف المرأة، وقد يكون سببه كثرة العمل، وقد يكون سببه أنها تَسْقُط مثلاً -يعني: تعثر- وقد يكون سببه أنها تخصر بطنها، المهم تتوقى الأسباب الظاهرة التي توجب إسقاط الحمل، ولها أن تشرب الأدوية التي وصَفَت؛ لكن مسألة التبخير هذه لا نراها.

السائل: ما يسمونها بالعزيمة هذه، تَكْتُب آيات بالعُصْفُر الظاهر، هل تشربها؟ الشيخ: ما فيه بأس، إن كتبتها على إناء ثم شربت.

السائل: نعم، الورقة؟ الشيخ: لا بأس، ما فيه شيء، هذا ورد عن السلف إذا كانت آيات من القرآن أو أحاديث نبوية.