للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الوقف والعمل فيه إذا تعطلت منافعه]

فضيلة الشيخ: توفي والدي رحمه الله وترك لنا منزلاً عشنا فيه فترة من الزمن، وتذكر الوالدة أن الوالد قبيل وفاته سبله بثلث ما وراءه أضحية وعشاء، وليس هناك ما يثبت أنه وقف، وقد آل هذا البيت للسقوط، وهو الآن معطل المنفعة، ولدينا الآن مبلغ من المال ورثناه عن الوالد، ولكن هذا المبلغ لا يكفي لبناء هذا البيت، ثم إن بعض أخواتي بحاجة ماسة إلى المال فأحوالهن ضعيفة ويردن توزيع هذا المال، فما العمل حفظكم الله في هذا البيت وفي هذا المال، وجزاك الله خيراً؟

أما بالنسبة للمال فالمال الذي وجدتموه خلف أبيكم تركة ويجب أن يوزع على مستحقيه، أما بالنسبة للبيت فهو لم يثبت أنه وقف ثبوتاً شرعياً؛ لأن شهادة المرأة لا تثبت بها الوقفية، ولكن أنتم إذا كان يغلب على ظنكم أن الوالدة قد تأكدت من هذا الموضوع، فالواجب عليكم التنزه عن هذا البيت وأن تعتبروه وقفاً، وإذا كان الآن معطلاً فخذوا إذناً من المحكمة ببيعه، ويجعل ثمنه في بناء المساجد؛ لأن بناء المساجد أفضل من أضحية أو عشاء يأتي سنة بعد سنة، إلا إذا قال: إنه وقف على أولاده فإنه يباع ويشترى به بيتاً يكون وقفاً كما نص الوالد.

السائل: والسبرة؟ الشيخ: السبرة لأصحابها، تبقى في هذا البيت حتى لو بعتموه، فيبلغ المشتري بأن فيه السبرة.