فضيلة الشيخ: إذا صام الإنسان يوماً وفي منتصف اليوم أراد أن يفطر فقال: إذاً أريد أن أفطر، فذهب يأتي بطعام فلم يوفق في طلب الطعام أو في وجود الطعام، فقال: إني صائم.
مع تغيير نيته الشيخ: هل الصوم فرضاً أم نفلاً؟ السائل: نفل.
الشيخ: صيام النفل لا يجب إكماله، إن شاء الإنسان أفطر، لكنه لا ينبغي أن يفطر إلا لسبب؛ لأن الإنسان إذا شرع في طاعة لله عز وجل فإنه لا ينبغي العدول عنها إلا إذا كان هناك سبب شرعي يقتضي أن يفطر، مثل: أن يقدم إليه ضيوف، ولا يرون إكرامهم إلا بأكله معهم، أو ما أشبه ذلك من الأسباب، فهنا الفطر أحسن، أو يدعوه إنسان إلى وليمة ويرى هذا الداعي أنه لا تطيب نفسه حتى يأكل هذا الصائم فالأكل أفضل، وأما بدون سبب فلا ينبغي أن يفطر، وإن أفطر فلا حرج عليه.
أما إذا نوى الإفطار -كما في السؤال- فذهب ليتناول الطعام فإنه يكون مفطراً سواء وجد الطعام فأكله أم لم يجده، لكن إن لم يجده ونوى استئناف الصوم -ونحن نتكلم على أن الصوم نفل- فإن له ذلك، لكنه لا يثاب على هذا اليوم إلا من النية الثانية، فإذا نوى في نصف النهار فليس له إلا أجر نصف يوم فقط، هذا إذا كان نوى الفطر، لكن ذهب ليأكل، أما إذا قال: سأذهب إلى المطعم إن وجدت شيئاً أفطرت وإلا فأنا على صيامي، فهذا لا ينقطع صومه حتى يجد ما يأكله فيفطر.