للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إخراج الزكاة للعمال]

إذا كان لدى التاجر عمال في المحل، أو في المؤسسة، براتب قدره ستمائة ريال لكل شخص، فهل يجوز للتاجر أن يعطيهم زكاة ماله؟

نعم.

يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل: أن يكون لديهم عوائل ورواتبهم لا تكفيهم، أو عليهم ديون ورواتبهم لا تقضى به الديون، وما أشبه ذلك، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالاً أو خدماً عنده.