ما حكم غسل الجمعة على القول الصحيح، وهل يجزئ عنه الوضوء أم لا؟
غسل الجمعة على القول الذي نراه راجحاً أنه واجب على كل من أتى جمعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم) ، ولكنه ليس شرطاً لصحة الصلاة؛ لأنه ليس عن حدث، ودليل ذلك:(أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تكلم عن عثمان حين جاء متأخراً، فقال له عثمان رضي الله عنه: ما زدت على أن توضأت يا أمير المؤمنين، قال: والوضوء أيضاً، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل) لكن هل غسل يوم الجمعة يجزئ عن الوضوء أم لا يجزئ؟ إن توضأ الإنسان قبله بنية رفع الحدث، فقد حصل رفع الحدث بالوضوء، وإن لم يتوضأ فإنه لا يجزئ؛ لأن هذا ليس عن حدث.