للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[زكاة الدين]

فضيلة الشيخ: شخص لديه محل بيع، ويشتري البضائع من شركة بالدين، فتكون هذه البضائع، أحياناً يبيع هذه البضائع على الناس أيضاً بالدَّين، وحال عليه الحول فكيف يخرج زكاة هذا المحل؟

أما الدَّين الذي له على الناس، فإن كان على أناس أغنياء يستطيع أن يقول: أعطني ديني، فيعطيه، فإن الزكاة واجبة عليه، يزكيه كل سنة؛ لكن إن شاء زكاه مع ماله وإن شاء انتظر حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى، هذا إذا كان الدين على غني.

أما إذا كان على فقير فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وإذا قبضته زكه لسنة واحدة، ولو مضى عليه سنوات كثيرة.

وأما بالنسبة للدَّين الذي عليه، فالقول الراجح: أنه لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من بيده ألف درهم وعليه ألف درهم يزكي الألف التي في يده؛ لأنه مالك لها، وعمومات الكتاب والسنة تدل على أنه متى وُجِد هذا النصاب في يد إنسان وجب عليه أن يزكيه.