للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إخراج الرجل بما معه من الحقائب والفلوس والملابس عند أداء العمرة]

فضيلة الشيخ: بعض العوام من الرجال والنساء حينما يأتون إلى المواقيت للعمرة يقولون: إذا أراد أن يدخل بشيء إلى مكة يدخل ويحرم به معه، مثل: حقيبة أو فلوس، فما قولك في هذا؟ السائل: إذا أراد أن يعتمر، وجاء الميقات فهو يريد أن يدخل معه بحقيبة إلى مكة، أو فلوس، يحرم بها معه؟

هذا غلط يعني معناه: أنه يقول: لا بد إذا أراد أن يعقد الإحرام لا بد أن تكون أغراضه التي سيدخل بها مكة معه.

السائل: معه في نفس الإحرام! الشيخ: لا.

هذا غلط، هذا عامِيٌّ جلد، ليس له أصل إطلاقاً.

السائل: من البدع.

الشيخ: لا، غلط هذا، ليس ببدعة، هذا شخص جاهل، نقول: حتى لو فرضنا أن الإنسان أحرم بدون نعال ثم بعد ذلك لبس النعال ما فيه شيء.

أما قول بعض العوام: لا بد أن تحرم في نعالك، ولا تفسخها حتى تنتهي من الإحرام، أي: لا تغيِّرها! هذا غلط، كل هذا غلط، تغيِّر ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى يجوز الإحرام بها، تغيِّر النعال، تلبس النعال وإن كنتَ حين الإحرام غير لابس لهما، والطيب إذا لم تتطيب قبل الإحرام فلا تتطيب بعد الإحرام.

السائل: مثل النساء، إذا أرادت تأخذ غطاءً لازم أنها تحرم بها معها! الشيخ: لا، ليس بصحيح.