للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها والجمع في الصلاة يشرع عند الحاجة إليه]

شاب خرج من بلدته مسافراً وحان وقت الصلاة فهل يقصر تلك الصلاة أم لا؟ ثم أقام في البر لمدة ثلاثة أيام، أو خمسة أيام، فهل يقصر الصلاة ويجمعها، هل يسن له ذلك؟

أما المسألة الأولى فإنه يصلي ركعتين؛ لأن العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها, ولهذا لو قدم الإنسان إلى بلده بعد دخول الوقت صلّى أربعاً, ولا يقول: إنه دخل علي الوقت وأنا مسافر فأصلي ركعتين, لا، العبرة بفعل الصلاة, كما أنه لو أذن وهو في بلده ثم سافر بعد الأذان؛ فإنه يصلي ركعتين اعتباراً بفعل الصلاة.

وأما وقت إقامته يومين أو ثلاثة فالقصر سنة, يعني: يسن أن يقصر الرباعية إلى ركعتين, وأما الجمع فالأفضل ألا يجمع؛ لأنه ليس بحاجة إلى الجمع, والجمع إنما يشرع عند الحاجة إليه, أما إذا لم يحتج إليه فإن الأفضل ألا يجمع.

السائل: يا شيخ! إذا كان هناك -مثلاً- بعض الزملاء يريدون الجمع والبعض لا، فسوف يكون هناك مخالفة بينهم؟ الجواب: لكن هل هناك شيء من المشقة؟ فيقال لهؤلاء الذين اختاروا الجمع: الأفضل ألا يجمعوا, فإن أصروا فليجمعوا ولا بأس.

السائل: يجمع معهم؟ الشيخ: يجمع الجميع؛ لئلا يتفرقوا ولئلا تنقص الجماعة.