[حكم معاملة الشركات المحدودة التي لا تغرم إذا أفلست غير رأس مالها فحسب]
بالنسبة للشركات: النظام أن الشركة ذات المسئولية المحدودة أن مسئولية أصحاب الشركات أو الشركاء في حدود حصتهم ولا يسألون عما زاد عليهم من ديون، فما أدري ما حكمها؟ الشيخ: لا أعرف كيف هذا النظام.
السائل: النظام أن شركاء اجتمعوا فوضع كل واحد منهم عشرين ألفاً وهم خمسة، وضعوا شركة رأس مالها (مائة ألف) ، ثم أصبح الدين على الشركة في حدود مائة وخمسين ألف ريال، وأنهم فقط مسئولون عن الديون في حدود مائة ألف، أما ما زاد فلا يسألون عنه، هذا النظام نظام تجارة.
الشيخ: كيف هذا؟ السائل: هذا نظام بعض الشركات السعودية -مثلاً- شركة ذات مسئولية محدودة، يأتي خمسة أفراد ويدفع كل منهم عشرين ألف ريال لتأسيس رأس مال الشركة، ثم تشتغل الشركة وتخسر مائتي ألف ريال فلا يضمنوا إلا مائة ألف ريال، كل واحد بقدر حصته والباقي لا يدفعونه ويسمونه ديوناً معدومة.
الشيخ: على كل حال لو كان الأمر كما صورت الآن على صورته هذه فهو شرط باطل، يطالب الشركاء بما خسروه من أموال الناس.
السائل: المجمع الفقهي قرأت فتواهم فأجازوها، مع أنني سمعت بعض العلماء حتى الدكتور الذي يدرسنا قال: هذا خطأ.
الشيخ: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الخراج بالضمان) من له مكسب فعليه غرم، فإذا كان هؤلاء الجماعة الذين أسسوا بمائة ألف ريال شركتهم لو ربحوا مليوناً فالربح لهم، إذاً! الخسارة عليهم، ولهذا يعتبر هذا شرطاً باطلاً.
السائل: هذا شيء موضوع كنظام بغض النظر عن كونه موافقاً لشرع أو مخالفاً له، المفروض أن الشخص الذي يتعامل مع الشركة ذات المسئولية المحدودة يعلم أنه لا ينبغي أن يتعامل معها إلا في حدود رأس مالها، فهو حينما أعطاهم بضائع أو أقرضهم أو تعامل معهم فيما يزيد عن رأس المال قد خالف النظام، ولا نقول: خالف الشرع، وهو بهذا يعلم مسبقاً بأنه إذا أفلست هذه الشركة فإنه بموجب هذا النظام لن يأخذ ما يزيد على حدود مسئولية الشركة؟ الشيخ: الآن على كلامك، معناه: أن التاجر ممنوع من أن يعطي الشركة أكثر مما تملك.
السائل: هو ليس ممنوعاً أن الحكومة تمنعه، ولكنه ممنوع من جهة أنه يعلم أن هذه ذات مسئولية محدودة لو خسرت لا تعوضه إلا في حدود رأس مالها.
الشيخ: هذا غلط؛ لأنها ربما تشتري أكثر من رأس مالها ترجو بذلك الربح، يمكن أن يكون السوق نشيطاً وتعرف أنك تشتري اليوم بمائة ألف أو مائتي ألف، وغداً تربح أكثر.
السائل: هذا النظام استورد من بريطانيا يا شيخ؛ لأن جميع الشركات في بريطانيا شركات محدودة المسئولية، وهي تلتزم التزاماً مطلقاً بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها، وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسئوليتها وتراقب مراقبة دقيقة، ولا يحيدون عن وضعهم، ولهذا دخول الشركاء يقول: أنا أدخل بهذا المال، وأنا مسئول فقط بحدود رأس مالي العشرين ألف، ولكن لا يؤخذ من أشيائي الخاصة التي ما دخلت في هذه الشركة، هذه هي القاعدة.
الشيخ: طيب -بارك الله فيك- فرضنا أنهم ما اشتروا إلا بقدر رأس مالهم، ولكنهم خسروا رأس المال، اشترينا بمائة ألف ولا بعنا إلا بخمسين ألف هل نحن مسئولون أم لا؟ نحن اشترينا في حدود ما نملك مائة ألف فقط، ولكن كسد السوق ونزل ولم نبع إلا بخمسين.
السائل: إذا أفلست الشركة ما عندها من أملاك تعطى للغرماء؟ الشيخ: طيب! أُعطيت للغرماء ولم تفِ.
السائل: يسجل الباقي ديوناً معدومة.
الشيخ: لا يُطالب بها؟ السائل: لا يطالب بها، تسقط لو اغتنى الشركاء بعد ذلك لا يطالبون.
الشيخ: على كل حال القاعدة الشرعية عندنا أن (الخراج بالضمان والغرم بالغنم) هذه القاعدة الشرعية فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان مائة شرط.