للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من ترددت نيته في صوم القضاء بين الإفطار أو إكمال الصوم]

السائل: ما حكم من ترددت نيته في صوم القضاء بين الإفطار أو إكمال الصوم؟ الشيخ: لكنه صائم؟ السائل: أمسك بعد الفجر.

الشيخ: بعد الفجر وإلا قبل؟ السائل: بعد الفجر.

الشيخ: ما نوى إلا بعد الفجر.

السائل: إي نعم.

الشيخ: الأخ صومه غير صحيح ما دام أنه ما نوى إلا بعد الفجر.

السائل: هل يقلبه نقلاً؟ الشيخ: هذا على قول من يقول: إنه لا يصح النفل قبل أداء القضاء، لا يصح أن يقلبه نفلاً، وعلى القول الثاني يصح، لكنه لا يعتبر من الأيام الست؛ لأن الأيام الست لا تكون إلا بعد قضاء رمضان، أما من صام ونوى الصيام قبل الفجر واستمر وفي أثناء النهار تردد هل يتم أو يقطع.

السائل: هذا في القضاء يا شيخ؟ الشيخ: قضاء أو غير القضاء، في رمضان لا يمكن أن يتردد؛ لأنه لا بد أن يبقى، لكن في القضاء فهذا لا يبطل صومه على القول الصحيح؛ وذلك لأن نيته الأولى جازمة والتردد لا يقضي على المجزوم به، ومن العلماء من قال: إذا تردد في أثناء اليوم هل يتم أو لا بطل صومه، والصحيح أنه لا يبطل، بخلاف الذي لم ينو إلا بعد طلوع الفجر فهذا لا يمكن أن يصح قضاؤه.