للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم سجدة التلاوة في الصلاة السرية بخلاف المنفرد]

فضيلة الشيخ! إذا صلى الإنسان منفرداً أو إماماً وكانت الصلاة سرية، فمر بآية سجود، هل يسجد للتلاوة أم لا؟

أما المنفرد فيسجد، وأما الإمام فذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن يقرأ آية سجدةٍ في صلاة السر، يعني: الأفضل ألا يقرأ بها؛ لأنه إما أن يسجد فيشوش عليهم، وإما ألا يسجد فيترك السجود، فالأولى ألا يقرأ، ولكن إن صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في صلاة الظهر بـ (ألم) تنزيل السجدة وسجد فيها.

فالقول بالكراهة لا محل له.