للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم]

فضيلة الشيخ! معي كتاب عنوانه: دروس وفتاوى الحرم المكي لفضيلتكم، فيه سؤال موجه إليكم: ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع كروت على معروضاتهم، بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة معينة، أو تكون على شكل ملصقات مجزأة، فالذي يحصل على كامل أجزائها يحصل على ما فيها من الصورة.

وكان في نهاية إجابتكم: وصورة ثالثة لم يذكرها السائل: مثل: أن يقول البائع: من يشتري مقدار ألف ريال، فإنه سوف تُجْعَل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالاً مثلاً.

فهذه لا شك في تحريمها ولا تجوز.

هكذا كان في إجابتكم، وأنا سمعتُ من أكثر من شخص أنكم أجزتم لبعض المحلات في عنيزة مثل أسواق العزيزية أنهم يضعون سيارات جوائز، ويكون فيها قرعة للمشترين، فمن تكون من نصيبه يأخذها.

فما الفرق بين هذا وهذا؟

الفرق بينهما: أنه إذا كان المشتري يشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أُخِذ منه شيء فهو إما سالم وإما غانم.

وفي المثال الذي ذكرناه أنه يَدْفَع، لكنه يدفع شيئاً قبل أن يساهم، فإذا دفع شيئاً فإما أن يكون غارماً، وإما أن يكون غانماً، والقاعدة: أن كل معاملة يكون فيها المعامل إما غانماً أو غارماً أنها من الميسر فلا تجوز.

السائل: مثلاً يشتري شخص بمائة ريال ويأخذ كرتاً، وبعد القرعة ربما تكون من نصيبه.

الشيخ: إي نعم، لكن يشتري بالقيمة العادية، أعني: لا يُزاد عليها، ولا أُخِذَ منه شيء، ويشتري بنفس القيمة، فهذا ليس فيه شيء.

السائل: أيكون هذا الفعل ليس جائزاً؟ الشيخ: اقرأ الكتاب.

السائل: مثلاً: أن يقول البائع للذي اشترى منه بمبلغ ألف ريال: سأجعل قرعة بينك وبين غيرك بجائزة وقدرها خمسون ريالاً مثلاً فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز؟ الشيخ: لا لا، ربما هناك خطأ، فهذا جائز.

السائل: مثل أن يقول البائع: من اشترى مني مقدار ألف ريال فإنني سوف أجعل القرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالاً مثلاً، فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز؟ الشيخ: لا يمكن، فيها خطأ، وهذه النسخة كثيرة الغلط.

السائل: تعني أن هذا جائز؟ الشيخ: نعم، هذا جائز.