من تعذر عليه الانتقال من عرفة فلم يصل مزدلفة إلا فجراً
لي أخ ووالده اشتركا في حملة الحج، وكانا مرتبطَين مع هذه الحملة، فعند النَّفْرة من عرفات إلى المزدلفة نَفَرا ولم يصِلا إلا مع أذان الفجر، فما الحكم عليهما؛ لأنهما كانا في الحافلة، فما استطاعا أن يوقفاها أو ينزلا؟ الشيخ: هل وصلا مع أذان الفجر المبكر قبل أن يرتفع النهار؟ السائل: وصلا وقت الأذان.
الشيخ: المهم ما طلع الفجر؟ السائل: نعم ما طلع الفجر.
الصحيح في هذه المسألة: أن الإنسان إذا حبسه حابس ولم يصِلْ إلى المزدلفة إلا وقت صلاة الفجر المبكر، وصلى الفجر هناك أنه لا شيء عليه، ودليله: حديث عروة بن مضرِّس رضي الله عنه حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر، فقال:(يا رسول الله! قدمتُ من طيء، وأتعبت راحلتي، فما تركت جبلاً إلا وقفت عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بـ عرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى تَفَثَه) .