للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من تجاوز الميقات وأحرم من بعده]

انطلق أناس من الرياض إلى جدة وجلسوا فيها ثلاثة أيام, وكانت نيتهم الذهاب إلى جدة والمكوث فيها ثلاثة أيام ثم يتجهون إلى مكة , فلما انقضت الثلاثة أيام وهم في جدة أحرموا من البيت, ثم ذهبوا إلى مكة واعتمروا, فما الحكم؟

هؤلاء أخطئوا، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات, ويؤدون العمرة ثم يذهبون إلى جدة , أو إذا انتهوا من جدة رجعوا إلى أول ميقات مروا من عنده وأحرموا منه, فإذا كانوا أتوا من الرياض فالواجب عليهم أنهم لما أرادوا الدخول في النسك أنهم ذهبوا إلى السيل وهو قرن المنازل وأحرموا من هناك، أما والأمر كما قلت: أحرموا من جدة فإن العلماء يقولون: إن من أحرم من غير الميقات يلزمه دم أي: أنه يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء, هذا إن كان غنياً, وإن كان فقيراً فعليه أن يتوب إلى الله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وأما الصغير الذي لم يبلغ فليس عليه شيء.