للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الحج على من تمت شروط الوجوب عليه]

مسألة: هل يجب على الإنسان إذا تمت شروط الوجوب عليه أن يبادر بالحج، أو له أن يؤخر؟

في هذا خلاف بين العلماء: منهم من يقول: إن له أن يؤخر.

والصحيح: أنه ليس له أن يؤخر، وأنه يجب أن يبادر؛ لأن جميع الواجبات تجب على المبادرة إلا بالدليل، فإن قيل: كيف يصح أن نقول: إنه على الفور، وأنه يجب المبادرة به ونقول: أنه فرض في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا الجواب عن ذلك: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة؛ لأن وفود المسلمين كثرت في تلك السنة، ولهذا تسمى هذه السنة: عام الوفود، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بقي بـ المدينة يتلقى الوفود ويعلمهم الإسلام كان خيراً من أن يذهب إلى مكة ويحج.

ومن ناحية أخرى: في السنة التاسعة حج المشركون مع المسلمين قبل أن يحرم عليهم قربان المسجد الحرام، وحجوا عراة، فأذن مؤذن المسلمين وأعلم الناس: ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون حجته مع المسلمين خاصة، ليس فيها مشرك، ولا من يطوف بالبيت عريان.