للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوب الخروج من البيت الذي فيه معاصٍ بعد الإنكار عليهم

عند زيارة بعض الأقارب وعندما يفتحون التلفاز في المجلس تأتي بعض الأحيان الموسيقى وبعض المعاصي الأخرى، فهل يخرج المرء على الفور إذا أنكر ولم يسمع لإنكاره، أو لم يستطع المرء الإنكار؟ وكيف تكون صلة هؤلاء ومن عندهم المعاصي أتكون بالهاتف فقط، أم يسكت عنها -أي: عن المعاصي- مع الدعوة والتأليف؟

هذا يسأل يقول: إذا زرت أقاربي وصار عندهم شيء محرم مشاهداً في التلفاز أو مسموعاً بالإذاعة، فهل يجوز أن أبقى أو لا؟ أقول: إذا كان يمكن أن تبقى وتنصحهم فافعل، وإذا كان لا يمكن ولو تكلمت لم يسمع فاخرج بعد أن تقول: إما أن تغلقوا هذا، أو أخرج؟ ولكن لا تترك صلتهم ولو كانوا على معصية؛ لأن الأقارب لهم حق ولو كانوا عصاة، وأنت لا تحضر المعصية.

السائل: على هذا لأنه بعض البيوت يكون فيها التلفاز والمذياع في بعض الأحيان يعمل أربعة وعشرين ساعة يعني: على طول اليوم الشيخ: إيه: لكن إذا حضرت وقلت: يا إخواني! هذا حرام عليكم ولا يجوز وأبقوه، فقلت لهم: إما أن تغلقوه وإما أن أخرج، ما أظنهم يقولون: اخرج، سيغلقونه حياءً وخجلاً، فإن كانوا متمردين وأبقوه فاخرج، لأن الله تعالى قال: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ} [النساء:١٤٠] .