[لبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف]
من محظورات الإحرام: ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل: ما يلبس المحرم؟ يعني: ما هي الثياب التي يلبسها المحرم؟ قال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف) خمسة أشياء، والباقي يلبسه.
القميص: هو الدرع، ثيابنا هذه التي لها أكمام تسمى قميصاً وتسمى درعاً.
السراويل: معروفة.
البرانس: لباس واسع له غطاء للرأس متصل به، يلبسه أهل المغرب.
العمائم: ما يطوى على الرأس.
الخفاف: ما يلبس على الرجل.
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إلا من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين) فاستثنى هذا للحاجة إلى ذلك.
لبس النعل المخروز جائز أو غير جائز؟
جائز لأنه ليس من هذه الممنوعات الخمسة، القميص، البرانس، العمائم، الخفاف، السراويل.
لباس الإزار المخيط جائز أو غير جائز؟ الجواب: جائز؛ لأنه إزار وليس سراويل، حتى لو خيط وصار من جنس (التنورة) فإنه جائز؛ لأنه لا زال إزاراً، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: وعلى الإزار المخيط، قال: ولا السراويل.
لو لبس رداءً مرقعاً فيه رقع مخيطة يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: جائز، لأنه ليس قميصاً ولا من هذه الخمسة، فاعرف ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر عليه.
طيب لو لبس غترة؟ الجواب: لا يجوز، لأنه لباس في الرأس كالعمامة، ولأنها تستلزم تغطية الرأس وتغطية الرأس حرام كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم الذي مات: (لا تخمروا رأسه) .
لو لبس ساعة؟ الجواب: جائز.
لبس نظارة عين؟ الجواب: جائز.
سماعة أذن؟ جائز.
(كمر) يربطه على وسطه؟ جائز.
هو مخيط يا جماعة؟ جائز.
نعم جائز؛ لأنه ليس من الممنوعات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلم.
هذه المحظورات ليس فيها إثم ولا فدية إلا إذا فعلها عالماً ذاكراً مختاراً، هذه شروط ثلاثة: عالماً: ضده الجاهل، فلو أن الإنسان أبقى سراويله عليه ظناً منه أنه لا بأس به، ولبس الإزار فوقه فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة.
لو نسي أن يخلعه وبقي عليه حتى انتهى النسك، أو في أثناء النسك تذكر وخلع السراويل، لا شيء عليه، لأنه ناسٍ.
لو وطئ أرنباً ما علم بها ماذا عليه؟ لا شيء عليه؛ لأنه جاهل لم يعلم بها.
لو أن رجلاً حلالاً وزوجته محرمة بعمرة وجامعها كرهاً عليها ماذا عليها؟ لا شيء عليها.
لو جامع الرجل زوجته في ليلة مزدلفة يظن أن الحج عرفة وانتهى ماذا عليه؟ لا شيء عليه.
فإذا قال قائل: أين الدليل على هذا؟ قلنا: الدليل قول الله تبارك وتعالى في الصيد: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة:٩٥] وقال تعالى في عموم المحرمات: ( {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:٢٨٦] فقال الله: قد فعلت) .
وقال في الكفر وهو أعظم الذنوب: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل:١٠٦] فإذا كان الرجل إذا أكره على الكفر وهو أعظم الذنوب فلا شيء عليه فما دونه فلا شك أنه من باب أولى، وهذا من نعم الله عز وجل، أن يسر على العباد ولم يؤاخذهم بما أخطئوا به، ولكن ما تعمدت قلوبهم.
والعلماء الفقهاء رحمهم الله لهم في ذلك تفاصيل ليس عليها دليل، لا من القرآن ولا من السنة، ما هي إلا اجتهادات أو أخذ بعمومات مقيدة في الآيات الأخرى التي يسقط بها الإثم، والفدية والجزاء عمن كان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.