للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الجماع ومقدماته]

ومن المحظورات: الجماع ومقدماته، لقول الله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:١٩٧] الرفث: الجماع ومقدماته، فلا يجوز للمحرم أن يجامع أو يباشر زوجته لشهوة أو يمسها بشهوة بل يجتنب ذلك كله، بل يجتنب حتى الخِطبة لا يجوز أن يخطب امرأة، حتى عقد النكاح لا يحل، كل هذا بعداً عن الجماع؛ لأن الجماع مما تدعو إليه النفس، فلو عقد فلعله يجامع، ولو خطب فلعله يعقد ثم يجامع، فحرم الشرع كل ما كان وسيلة إلى الجماع، وإذا جامع قبل التحلل الأول ترتب عليه الإثم، وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب قضائه من العام القادم، وبدنة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، فترتب على ذلك خمسة أشياء، وهذا لعظم النكاح أي الجماع.

المباشرة كذلك حرام، يعني: لو كانت امرأته معه فقبلها أو باشرها فذلك حرام، فإن أنزل كان أشد.

ومن محظورات الإحرام: الخِطبة -بكسر الخاء- يعني: أن يخطب الرجل المرأة من أبيها أو وليها.

ومن محظورات الإحرام: عقد النكاح، فإذا عقد المحرم النكاح قبل أن يحل ترتب على ذلك الإثم، وفساد العقد، ولكن النسك لا يفسد، بل يفسد العقد عقد النكاح، فإذا حل من نسكه أعاد النكاح ولابد؛ لأن النكاح كان فاسداً.