للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التصدق بالمال دون إذن صاحبه]

فضيلة الشيخ في الأثر: (أن رجلاً كان عنده مال، وكانت له زوجة تنفق دون أن يعلم، فلما كان يوم القيامة جاءت هذه الصدقة وضللت عليه) فما أدري هل هذا النص له صحة، وإذا كان كذلك فما هو نص الحديث؟

والله! لا أعلم أن هذا حديث؛ لكن يقال: أن هناك رجلاً -وهذا حديث مجالس ليس حديثاً نبوياً- كان شحيحاً وكان ينهى امرأته أن تتصدق بشيء، وأنه رأى في المنام أن القيامة قد قامت، وأن الناس في هم وغم وكرب، وأن عليه ظلاً.

يظلله وفيه ثلاثة خروق يقول: فجاءت ثلاث تمرات فسدت الخروق، فتم الظل، فجاء إلى أهله وقص عليهم القصة، قال: ما هذا؟ أنا أستغرب! فأخبروه أنهم كانوا يتصدقون وهو لا يعلم، وأنهم آخر ما تصدقوا بثلاث تمرات، وهي التي سدت الخروق.

فلا أدري.

على كل حال: (كل امرئٍ في ظل صدقته يوم القيامة) هذا حديث صحيح، ولكن حسب القواعد الشرعية التي نحن نعلم -والعلم عند الله عز وجل- أن من تصدق عنه بلا إذنه فلا أجر له، لا سيما إذا كان ينهى، كيف يؤجر على شيء ما نواه ولا أذن فيه؟!! لا يمكن.

لكني أقول: ربما يكون هذا سؤال يجرنا لشيء آخر: وهو لا يجوز لأهل البيت أن يتصدقوا إذا كان أبوهم يمنعهم من الصدقة، لا يجب أن يتصدقوا، حتى وإن كان في ذلك مصلحة للأب في المستقبل، لكن ما دام أنه نهاهم فالمال ماله، وإذا علموا أن الرجل لا يرضى بقوله أو بحاله فلا يتصدقوا حتى يأتي ويأذن.