نقل لي أحد الإخوة عن طريق الهاتف أنكم لا تجيزون للمرأة أن تقصر شعرها أقل من الكتفين، وقد سمعت منكم حفظكم الله في نور على الدرب في فتوى لكم أنكم جوزتم ذلك واستدللتم بدليلين: الأول: ما ورد عن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم أنهن بعد وفاة النبي قصرن شعورهن حتى كن كالوفرة.
فرجعت إلى لسان الميزان وغيره ووجدت الوفرة إلى شحمة الأذنين، ويفرقون بين الوفرة والجمة واللمة فما الفرق بين هذه وهذه؟
الفرق أنه لكل حادث حديث، الرجال الآن بدأ كثير منهم يقص رأسه إلى حد الكتف أو أعلى قليلاً، فحينئذٍ وقعت المرأة فيما يباح لها، وقعت في التشبه بالرجال، والتشبه بالرجال ممنوع، على أن بعض أهل العلم يحرم أخذ المرأة من شعر رأسها مطلقاً إلا في الحج والعمرة، ويجيب عن فعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم بأنهن فعلن ذلك إظهاراً لكونهن لا يصلحن للزواج بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن كثرة الشعر ووفرة الشعر وطول الشعر من الأمور التي تعد جمالاً للمرأة، لكن على كل حال هذا التعليل فيه نظر، والأقرب أنه يجوز لها ما لم يكن قصها على وجه المشابهة للنساء الكافرات، أو مشابهة لرءوس الرجال.