للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صلاة المسافرين جماعة مع وجود الجماعات في المساجد]

فضيلة الشيخ! نحن في مناطق ساحلية ويتوافد إلى المنطقة كثير من المتنزهين ممن يقصرون الصلاة ويجمعون، ونحن في الهيئة رجال الحسبة يُشْكِل علينا ذلك؛ حيث يتوافد الكثير، ويتجمعون وقت الصلاة، وإذا ما كُلِّموا في ذلك يقولون: نحن في سفر، ونحن في رخصة، مع أن الصلاة تقام، والمساجد تصلي؛ لكنهم يتجمعون، وربما يختلط علينا بعض أصحاب المنطقة من المقيمين، فما توجيهكم في ذلك؟ الشيخ: المساجد قريبة؟ السائل: يستطيعون أن يصلوا فيها يا شيخ.

هؤلاء يُبَيَّن لهم أن الواجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، فإن قالوا مثلاً: نحن لا نستطيع، معنا عوائل، وإذا ذهبنا عن العوائل ما ندري عنهم، نَخشى عليهم من الضياع أو غير الضياع، فلا بأس، والإنسان مؤتَمَن على دينه.

فما دام قوله محتملاً، ويمكن أن يكون صحيحاً فدعوه.

وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء.

أعادنا الله وإياكم على خير، وجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير.