للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الصلاة على الميت عند من لا يرى كفره]

بالنسبة إذا كان الإمام يرى جواز الصلاة على الميت سواءً كان يصلي أم لا -يعني: يرى عدم كفر تارك الصلاة- وهل يقاس هذا يا شيخ على الصلاة مع الذي يأكل من لحم الإبل إذا كان يرى عدم نقضه للوضوء؟ فهل يتابعه المأموم؟ الشيخ: أنت الآن تريد أن تسأل: هل الإمام يصلي عليه إذا كان يرى أن تارك الصلاة لا يكفر؟ السائل: إي نعم.

الشيخ: نقول: نعم.

إذا كان يرى أن تارك الصلاة لا يكفر فإنه يصلي عليه.

السائل: هذا المأموم يا شيخ؟ الشيخ: المأموم هل يتابع الإمام وهو يرى -أي: المأموم- أن تارك الصلاة كافر؟ نقول: لا؛ لأن الصلاة ليست صلاة للإنسان الصلاة للميت، والمصلي سيدعو للميت، فكيف يدعو لكافر والله يقول: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة:١١٣] بخلاف من صلى خلف من أكل لحم إبلٍ ولم يتوضأ لاعتقاده أنه لا ينقض الوضوء، لأنني أعتقد الآن أن صلاة هذا الرجل صحيحة وصلاتي أنا وراءه صحيحة، وأنا ما فعلت شيئاً أنا متوضئ، لكن عندما أصلي خلف من يصلي على كافر لا يمكن أن أدعو للكافر.